دليلنا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية ثم قال: " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " (1) يعني في المخالفة.
وأيضا قوله تعالى: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " (2) الآية وقال: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضا ت أزواجك - الآية إلى قوله - قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " (3).
مسألة 3: كل يمين كان حلها طاعة وعبادة، إذا حلها لم تلزمه كفارة.
وبه قال جماعة (4).
وقال أكثر الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم: يلزمه كفارة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). وأيضا الأصل براءة الذمة.
وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي عليه السلام قال:
" من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فإن تركه كفارتها " (7).