دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من وجوب ذلك، وعلى من ادعى وجوبه الدلالة.
وأيضا فالنبي عليه السلام حلف واستثنى، فقال: " والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا إن شاء الله " (1). وحلف وترك الاستثناء، فإنه آلى من نسائه شهرا.
مسألة 28: لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل، فأما إذا انفصل منه فلا حكم له، سواء كان في المجلس أو بعد انصرافه. وبه قال جميع الفقهاء (2).
وقال عطاء والحسن: له أن يستثني ما دام في المجلس، فإن فارقه بطل حكم الاستثناء (3).
وعن ابن عباس روايتان:
أحداهما: له أن يستثني أبدا، حتى أنه لو حلف وهو صغير ثم استثنى وهو