ثبت صار إليه كان له أن يحلف كالوارث (١).
دليلنا: هو أنه لو ثبت هذا الحق كان بثبوته للميت، يرثه ورثته عنه، بدليل أنه لو كانت التركة عبدا وأهل شوال كانت فطرته على ورثته، وكان لهم أن يقضوا الدين من عين التركة ومن غيرها، وإنما يتعلق حق الغرماء بالتركة كما يتعلق حق المرتهن بالرهن، فإذا كان ثبوته لغيرهم لم يجز أن يحلف يمينا يثبت بها حقا للغير، فإن الإنسان لا يثبت بيمينه مالا لغيره.
وأيضا قوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ (2) وقوله: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (2) وهذا غير عالم.
مسألة 28: إذا مات وخلف تركة، وعليه دين، فإن كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه، وكانت مبقاة على حكم ملك الميت، فإن قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الآن، وإن كان الدين محيطا ببعض التركة لم ينتقل قدر ما أحاط الدين به منها إلى ورثته، وانتقل إليهم ما عداه.
وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إن كان الدين محيطا بالتركة لم ينتقل إلى الورثة كما قلناه، وإن لم يكن محيطا بها انتقلت كلها إلى الورثة (5).