مسألة 7: إذا أرسل مسلم كلبه المعلم، ومجوسي كلبه، فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم، فقتله كلب المسلم وحده، حل أكله وبه قال الشافعي (1) وقال أبو حنيفة: لا يحل أكله، لأنهما تعاونا على قتله، فأشبه إذا عقراه معا (2) دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (3) مسألة 8: إذا عض الكلب الصيد لم ينجس به، ولا يجب غسله.
وقال الشافعي: ينجس الموضع، وهل يجب غسله؟ على وجهين، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: يجب غسله كما لو لاغ في الإناء (4) دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (5) ولم يأمر بغسله، الأخبار (6) كلها دالة على ذلك، لأنه لم يأمر فيها بغسل الموضع.