الشافعي في أحد قوليه، وهو اختيار المزني (1).
والوجه الآخر: يأكل الميتة، ويدع الصيد (2). وهو قول الشافعي الآخر، وبه قال مالك وأبو حنيفة (3).
دليلنا على ذلك: أن الصيد إذا قتله وأكله، فداه، فيكون أكل من ماله طيبا.
وأيضا: أكثر أصحابنا على ذلك، وأكثر رواياتهم (4).
وإذا قلنا بالرواية الأخرى - وهو الأصح عندي -: أن الصيد إذا كان حيا، فذبحه المحرم، كان حكمه حكم الميتة، ويلزمه الفداء، فإن يأكل الميتة أولى من غير أن يلزمه فداء.
والرواية الأولى نحملها على من وجد لحم الصيد مذبوحا، فإن الأولى أن يأكله ويفدي ولا يأكل الميتة.
وقد بينا ذلك في كتاب " تهذيب الأحكام " وكتاب " الاستبصار " (5).