مسألة 26: لا يجوز بيع جلد الأضحية، سواء كانت تطوعا أو نذرا، إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين.
وبه قال أبو حنيفة، وزاد: أنه يجوز أن يبيعها بآلة للبيت على أن يعيرها، مثل: القدر، والفأس والمنخل، والميزان، ونحو ذلك (1).
وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال (2).
وقال عطاء: يجوز بيعها على كل حال (3).
وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة للبيت (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5).
وأيضا: فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم إياه أو ثمنه.
وروى عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي عليه السلام، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقوم على بدنة فأقسم جلودها وجلالها، وأمرني