الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٥٧
وبه قال أبو حنيفة، ومالك (1).
وقال الشافعي: عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها (2).
ويبين الخلاف إذا كان قيمتها يوم الإتلاف عشرة ويوم الإخراج عشرين، عند الشافعي: عليه مثلها بعشرين، وعندنا: عليه قيمتها.
دليلنا: أن كل من أتلف شيئا كان عليه قيمته، وإيجاب المثل يحتاج إلى دليل، كيف ويختلف المثل.
وأيضا: فما قلناه مجمع عليه، والزائد يحتاج إلى دليل.
مسألة 18: إذا لم يكن للأضحية ولد، أو كان لها ولد وفصل من لبنها، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن، وله أيضا ركوبها غير فادح (3). وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: ليس له ركوبها، ولا حلب لبنها (5).

(١) حلية العلماء ٣: ٣٦٥، والمغني لابن قدامة ١١: ١٠٤، والشرح الكبير ٣: ٥٧٠.
(٢) الأم ٢: ٢٢٣، ومختصر المزني: ٢٨٤، وحلية العلماء ٣: ٣٦٥، والسراج الوهاج: ٥٦٣، ومغني المحتاج ٤: ٢٨٨، والمغني لابن قدامة ١١: ١٠٤، والشرح الكبير ٣: ٥٧٠، والبحر الزخار ٥: ٣٢٠.
(٣) الفدح: الثقل، أي من غير إثقال لها. انظر النهاية لابن الأثير ٣: ٤١٩ مادة " فدح ".
(٤) الأم ٢: ٢٢٥، ومختصر المزني: ٢٨٤، وحلية العلماء ٣: ٣٦٤، والسراج الوهاج: ٥٦٤، ومغني المحتاج ٤: ٢٩٢، والمجموع ٨: ٣٦٥ و ٣٦٦، والمحلى ٧: ٣٧٦، والمغني لابن قدامة ١١: ١٠٦، وشرح فتح القدير ٢: ٣٢٥، وسنن الترمذي ٣: ٢٥٤ ذيل الحديث ٩١١.
(٥) أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٤٢ و ٢٤٣، وشرح معاني الآثار ٢: ١٦٢، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٢: ٣٢٥، وتبيين الحقائق ٢: ٩١، والمحلى ٧: ٣٧٦، والمغني لابن قدامة 11: 106، وحلية العلماء 3: 365..
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست