وبه قال أبو حنيفة، ومالك (1).
وقال الشافعي: عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها (2).
ويبين الخلاف إذا كان قيمتها يوم الإتلاف عشرة ويوم الإخراج عشرين، عند الشافعي: عليه مثلها بعشرين، وعندنا: عليه قيمتها.
دليلنا: أن كل من أتلف شيئا كان عليه قيمته، وإيجاب المثل يحتاج إلى دليل، كيف ويختلف المثل.
وأيضا: فما قلناه مجمع عليه، والزائد يحتاج إلى دليل.
مسألة 18: إذا لم يكن للأضحية ولد، أو كان لها ولد وفصل من لبنها، جاز لصاحبها الانتفاع باللبن، وله أيضا ركوبها غير فادح (3). وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: ليس له ركوبها، ولا حلب لبنها (5).