عطف هذه الأشياء في القرآن على الفاكهة بدليل على أنها ليست بفاكهة، كما أنه عطف صلاة الوسطى على الصلوات، وإن كان لفظ الصلوات يشملها، وكما قال: " وملائكته ورسله وجبريل وميكال " (1) وإن كانا من جملة الملائكة، وإنما أفرد ذلك تعظيما وتفخيما.
مسألة 96: إذا حلف لا يشم الورد، فشم دهنه، لا يحنث بلا خلاف، وإن حلف لا يشم بنفسجا، فشم دهنه لم يحنث أيضا عندنا. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يحنث لأنه يقال لدهنه بنفسج (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا فالبنفسج عبارة عن الورد، وإنما سمي دهنه بذلك مجازا.
مسألة 97: إن حلف لا يضرب زوجته، فعضها، أو حنقها (4) أو نتف شعرها، لم يحنث، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: يحنث بكل هذا، لأنه قد ضرب وزيادة (6).