مسألة 11: إذا أرسل كلبه المعلم، وسمى عند إرساله على صيد بعينه فقتل غيره، حل أكله. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (1) وقال مالك: لا يحل أكله، لأنه أمسك غير الذي أرسله عليه، فهو كما لو استرسل بنفسه (2) دليلنا: قوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " (3) ولم يفرق.
وأيضا: روى عدي بن حاتم، وأبو ثعلبة الخشني: أن النبي عليه السلام قال: " إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك " (4) ولم يفرق، وإنما اعتبر الإرسال مع التسمية والامساك فقط، ولم يعتبر إمساك ما أرسله عليه بعينه.
مسألة 12: إذا أرسل كلبه المعلم في جهة، فعدل عن سمته إلى جهة غيرها وقتل، حل أكله.
وللشافعي فيه وجهان، قال أبو إسحاق: لا يحل، لأن الكلب له اختيار، فإذا عدل عن الأول قطع حكم الإرسال الأول، والوجه الثاني: مثل ما قلناه (5)