وكذلك لو كان في دار مغصوبة، فلما عرف ذلك لم يتشاغل بغير الخروج لم يأثم، لأنه تارك.
مسألة 41: إذا كان فيها، فحلف لا سكنت هذه الدار، ثم أقام عقيب يمينه لا للسكنى لكن لنقل الرحل والمال والولد لم يحنث. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي:: يحنث (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا فالاعتبار بالسكنى إلى العادة، ومن كان يجمع رحله وماله وأهله للانتقال لا يقال أنه ساكن في الدار، فمن قال أنه ساكن بذلك فقد ترك العرف.
مسألة 42: إذا كان فيها، فحلف لا سكنت هذه الدار، وانتقل بنفسه بر في يمينه وإن لم ينقل العيال والمال. وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: السكنى بنفسه وبالعيال دون المال (4).