الشهادة قبل الحكم بها، لم يحكم. وبه قال الجماعة (1) إلا أبا ثور فإنه قال:
يحكم بالشهادة (2).
دليلنا: أنهما إذا رجعا لم يكن هناك شهادة، فلا يجوز الحكم، كما لو اجتهد الحاكم ثم تغير اجتهاده قبل الحكم، فإنه لا يحكم.
مسألة 75: إذا شهد شاهدان بحق، وعرف عدالتهما، وحكم الحاكم، فاستوفي الحق ثم رجعا عن الشهادة، لم ينقض حكمه. وبه قال جميع الفقهاء (3).
وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي: ينقضه (4).
دليلنا: أن الذي حكم به مقطوع به بالشرع، ورجوعهم يحتمل الصدق والكذب، فلا ينقض به ما قد قطع عليه.
مسألة 76: إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه، فقتل