وبهراء (1)، وبنو وائل. ووافقنا في نصارى تغلب الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: تحل ذبائحهم (3).
دليلنا: ما قدمناه من الأدلة على ذلك، فلا وجه لا عادته، وأيضا: فقد قال بتحريم ذبائحهم علي عليه السلام، وعمر (4)، ولا مخالف لهما.
وروي عن ابن عباس روايتان (5).
مسألة 11: لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد والإمكان.
وقال جميع الفقهاء: إن ذلك مستحب (6).
وروي عن ابن عمر أنه قال: أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة (7).
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التذكية به، وليس على ما قالوه دليل.
وأيضا: روى جابر، قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله