الشذوذ (1).
مسألة 19: إذا قال: " أشهد بالله " لا يكون يمينا.
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين:
منهم من قال: إذا أطلق أو أراد يمينا فهي يمين، وبه قال أبو حنيفة (2).
ومنهم من قال: إذا أطلق لا يكون يمينا (3).
دليلنا: أن هذه لفظة الشهادة، ولفظة الشهادة لا تسمى يمينا في اللغة، فعلى من جعلها يمينا الدلالة.
مسألة 20: إذا قال: " أعزم بالله " لم يكن يمينا، أطلق ذلك أو أراد يمينا أو لم يرد يمينا.
وقال الشافعي: إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا مثل ما قلناه، وإن أراد يمينا فعلى ما أراده (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وليس ها هنا دلالة على أن هذا من ألفاظ القسم، فيجب نفي ذلك.
مسألة 21: إذا قال: " أسألك بالله " أو " أقسم عليك بالله " لم يكن