الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ١٢٨
الشذوذ (1).
مسألة 19: إذا قال: " أشهد بالله " لا يكون يمينا.
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين:
منهم من قال: إذا أطلق أو أراد يمينا فهي يمين، وبه قال أبو حنيفة (2).
ومنهم من قال: إذا أطلق لا يكون يمينا (3).
دليلنا: أن هذه لفظة الشهادة، ولفظة الشهادة لا تسمى يمينا في اللغة، فعلى من جعلها يمينا الدلالة.
مسألة 20: إذا قال: " أعزم بالله " لم يكن يمينا، أطلق ذلك أو أراد يمينا أو لم يرد يمينا.
وقال الشافعي: إن أطلق ذلك أو لم يرد يمينا مثل ما قلناه، وإن أراد يمينا فعلى ما أراده (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وليس ها هنا دلالة على أن هذا من ألفاظ القسم، فيجب نفي ذلك.
مسألة 21: إذا قال: " أسألك بالله " أو " أقسم عليك بالله " لم يكن

(١) انظر المغني لابن قدامة ١١: ١٩٢، والشر ح الكبير ١١: ١٧٨، والمجموع ١٨: ٣٥.
(٢) الأم ٧: ٦٢، وحلية العلماء ٧: ٢٥٦، والمجموع ١٨: ٣٩، والوجيز ٢: ٢٢٤، والميزان الكبرى ٢: ١٢٩، والنتف ١: ٣٨٠، والهداية ٤: ١٢، وشرح فتح القدير ٤: ١٢، وفتح الباري ١١: ٥٤٣، والبحر الزخار ٥: ٢٣٦، وعمدة القاري ٢٣: ١٨٣.
(٣) حلية العلماء ٧: ٢٥٦، والمجموع ١٨: ٣٩، والوجيز ٢: ٢٢٤، والميزان الكبرى ٢: ١٢٩، وفتح الباري ١١: ٥٤٣، وعمدة القاري ٢٣: ١٨٣، والبحر الزخار ٥: ٢٣٦.
(٤) الأم ٧: ٦٢، ومختصر المزني: ٢٩٠، والمجموع ١٨: ٣٧ و 40.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست