وقال الشافعي: يجزي قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال والنساء (1).
وقال مالك: إن أعطي رجلا فكما قال الشافعي، وإن أعطي امرأة لا يجزي إلا ما يجوز لها الصلاة فيه، وهو ثوبان: قميص ومقنعة (2).
وقال أبو يوسف: السراويل لا يجزي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط توجب ذلك، لأنه تبرأ معه الذمة بيقين بلا خلاف.
مسألة 36: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: يجزيه. ذكره أبو إسحاق (5).