الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ١٤١
وقال الشافعي: يجزي قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال والنساء (1).
وقال مالك: إن أعطي رجلا فكما قال الشافعي، وإن أعطي امرأة لا يجزي إلا ما يجوز لها الصلاة فيه، وهو ثوبان: قميص ومقنعة (2).
وقال أبو يوسف: السراويل لا يجزي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط توجب ذلك، لأنه تبرأ معه الذمة بيقين بلا خلاف.
مسألة 36: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: يجزيه. ذكره أبو إسحاق (5).

(١) الأم ٧: ٦٥، ومختصر المزني: ٢٩٢، والوجيز ٢: ٢٢٥، وحلية العلماء ٧: ٣٠٨، والمجموع ١٨: ١١٩ و ١٢١، والسراج الوهاج: ٥٧٤، ومغني المحتاج ٤: ٣٢٧، وكفاية الأخيار ٢: ١٥٥، وبداية المجتهد ١: ٤٠٥، والجامع لأحكام القرآن ٦: ٢٧٩، وأحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٤٧، والمغني لابن قدامة ١١: ٢٦٢، والمحلى ٨: ٧٤، والبحر الزخار ٥: ٢٦٢.
(٢) المدونة الكبرى ٢: ١٢٣، والموطأ ٢: ٤٨٠، وبداية المجتهد ١: ٤٠٥، والجامع لأحكام القرآن ٦: ٢٧٩، وأسهل المدارك ٢: ٢٩، وفتح الرحيم ٢: ٢٠ و ٢٢، وأحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٤٧، والمغني لابن قدامة ١١: ٢٦١، والمحلى ٨: ٧٤، والبحر الزخار ٥: ٢٦٢، والشرح الكبير ١١: ١٩٧، والمجموع ١٨: ١٢١.
(٣) المبسوط ٨: ١٥٣، والهداية ٤: ١٩، وشرح فتح القدير ٤: ١٩، والفتاوى الهندية ٢: ٦١، والمغني لابن قدامة ١١: ٢٦١، والشرح الكبير ١١: ١٩٧، وبداية المجتهد ١: ٤٠٥، والمجموع ١٨: ١٢١.
(٤) الكافي ٧: - ٤٥١ ٤٥٢، حديث ١ و ٣ و ٥، والتهذيب ٨: ٢٩٥ حديث ١٠٩١ - ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ٥١ حديث ١٧٤ - ١٧٥.
(٥) حلية العلماء ٧: ٣٠٨، والوجيز ٢: ٢٢٥، وكفاية الأخيار ٢: ١٥٥، والمجموع ١٨: ١٩ و 120.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست