أكل شئ حرم ثمنه " (1).
مسألة 20: إذا جاز الاستصباح به، فإن دخانه يكون طاهرا، ولا يكون نجسا.
وقال الشافعي: فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني - وهو الصحيح عندهم -: أنه يكون نجسا (2).
ثم ينظر، فإن كان قليلا مثل رؤوس الأبر فإنه معفو عنه، وإن كان كثير ا وجب غسله (3).
دليلنا: أن الأصل الطهارة، براءة الذمة، والحكم بالنجاسة وشغل الذمة يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: الزيت والشيرج والبزر إذا نجس لا يمكن تطهيره بالماء.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه (4)، والثاني - وهو المذهب، واختاره أبو العباس -: أنه يطهر بأن يكاثر الماء عليه (5).
دليلنا: أن نجاسة هذه الأشياء معلومة، ولا دليل على أنها تطهر بالماء، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة.
مسألة 22: لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد