وقال أبو حنيفة وباقي أصحاب الشافعي: لا يصح منه الأداء (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 19: العبد إذا كان مسلما، بالغا، عدلا، قبلت شهادته على كل أحد من الأحرار والعبيد، إلا على مولاه، فأما غيره فإنه تقبل شهادته لهم وعليهم.
وروي عن علي عليه السلام: (أنه تقبل شهادة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادتهم على الأحرار) (2).
وقال ع نس بن مالك: أقبلها مطلقا كالحر. وبه قال عثمان البتي، وداود، وأحمد، وإسحاق (3).
وقال البتي: كم من عبد خير من مولاه (4).
وقال النخعي، والشعبي: أقبلها في القليل دون الكثير (5).