كتاب السبق مسألة 1: المسابقة على الأقدام بعوض لا تجوز، وهو مذهب الشافعي (1).
وقال قوم من أصحابه: أنه يجوز، وبه قال أبو حنيفة (2).
دليلنا: قوله عليه السلام: " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " (3) وليس هذا واحدا منها، وهذا خبر مجمع عليه، فلذلك استدللنا به.
مسألة 2: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز.
وقال أهل العراق: تجوز (4).