وهذا أيضا يسقط عنا بما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 7: يحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا، وعند الشافعي ومالك (1) على ما سنبينه، ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، وبه قال مالك (2).
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، ولأن المرأتين كالشاهد الواحد في الأموال، ألا ترى لو أقام في المال شاهدين حكم له، ولو أقام شاهدا وامرأتين حكم له، ثبت أنهما كالرجل الواحد، ثم ثبت أنه لو أقام شاهدا واحدا حلف معه، فكذلك إذا أقام امرأتين.