الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٤
والذي قاله المروزي قوي، لأنه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الأولى فيما بينه وبين الله فيكون هذا الإكذاب كذبا وذلك قبيح.
مسألة ١٣: إذا أكذب نفسه وتاب، لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، وهو أحد قولي الشافعي، إلا أنه اعتبر ذلك سنة، ونحن لم نعتبره، لأنه لا دليل عليه.
والقول الآخر أنه يكفي مجرد الإكذاب (١).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿إ لا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا﴾ (2) فاعتبر التسوية وصلاح العمل.
مسألة 14: من كان في يده شئ يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع بسائر أنواع التصرف، جاز أن يشهد له بالملك، طالت المدة أم قصرت، وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: جاز أن يشهد له باليد، قولا واحدا، فأما الملك فينظر فيه، فإن طالت مدته فعلى وجهين (4).

(١) مختصر المزني: ٣٠٤، والوجيز ٢: ٢٥١ و ٢٥٢، وحلية العلماء، والمجموع ٢٠: ٢٣٦ و ٢٣٧، والسراج الوهاج: ٦٠٦، ومغني المحتاج ٤: ٤٣٨، والمغني لابن قدامة ١٢: ٨١ - ٨٢، والشرح الكبير ١٢: ٦١، ونسبت بعض المصادر المشار إليها اعتبار المدة سنة لأصحاب الشافعي فلاحظ.
(٢) النور: ٥.
(٣) النتف ٢: ٧٩٦، والهداية ٦: ٢٣، وشرح فتح القدير ٦: ٢٣، وتبيين الحقائق ٤: ٢١٦، والمغني لابن قدامة ١٢: ٢٦، والشرح الكبير ١٢: ١٤، والبحر الزخار ٦: ٢٠.
(٤) حلية العلماء ٨: ٢٨٨، والمجموع ٢٠: ٢٦٢، والسراج الوهاج: ٦١٠، ومغني المحتاج ٤: ٤٤٩، والوجيز 2: 254، وتبين الحقائق 4: 216، والبحر الزخار 6: 38.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست