دليلنا على المسألة الأولى: ما قدمناه في الأيمان من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
وعلى الثانية: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب الدم يحتاج إلى دليل.
مسألة 3: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام، فإن كانت نيته بيت الله الحرام، لزمه الوفاء به، وإن لم ينو شيئا لم يلزمه شئ.
وقال الشافعي: إن نوى مثل ما قلناه، وإن أطلق من غير نية فعلى قولين (1).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، وما ذكروه ليس عليه دليل، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله: " الأعمال بالنيات " (2) وهذا لا نية فيه، فيجب أن لا يلزمه شئ.
مسألة 4: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا لحج ولا لعمرة، لا يلزمه شئ.
وللشافعي فيه قولان، وقيل: وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: