وقال مالك: إذا مات بعد سقوطه لا يحل أكله، لأن السقطة أعانت على موته كما لو وقع في الماء (1) دليلنا: ظواهر الأخبار التي وردت فيما قتله السهم: أنه لا بأس بأكله (2) ولم يفصلوا.
وروى عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصيد، فقال: " إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله تعالى فقتل فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك " (3) مسألة 26: إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف، وعند الفقهاء سائر الجوارح مثل ذلك من جوارح الطير والسباع، وإن قتله من غير عقر - مثل أن صدمه فقتله أو غمه حتى مات - فلا يحل أكله.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مث لما قلناه، وهو الأظهر، وهو الذي رواه أبو يوسف ومحمد وزفر عن أبي حنيفة، واختاره المزني (4) والقول الآخر: يحل أكله، وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن