وأخبارهم (1).
مسألة 22: لولي المولى عليه من يتيم وغيره أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه.
وقال أبو حنيفة: له ذلك، ولم يقيد (2).
وقال الشافعي: ليس له ذلك، سواء كان الولي أبا أو جدا أو وصيا أو حاكما، أو ولي الحاكم (3).
دليلنا: أنه لا خلاف أن لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه، وهذا بيع إلا أنه من نفسه.
مسألة 23: إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة، أو في المدة، أو في النجوم، كان القول قول السيد مع يمينه.
وقال الشافعي: يتحالفان، وينفسخ الكتابة إذا كان الحلف قبل العتق، وإن كان بعد العتق تحالفا وكان على المكاتب قيمة نفسه، لأن رده في الرق لا يمكن كما يقوله في خلاف المتبايعين إذا تلف المبيع أنهما يتحالفان ويلزم المشتري قيمة السلعة (4).
دليلنا: أن الأصل أن لا كتابة، ولا أجل، ولا ثمن، ولا وقت،