الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٤٩
الأضحية. وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك في الذباحة من غير كراهة (1).
وقال الشافعي: أكره ذلك في الأضحية، ولكن يجزئه (2).
وقال مالك: يحل أكله، ولا يجزئ في الأضحية (3).
دليلنا: ما تقدم من أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ، وكل من قال بذلك قال في الأضحية مثله.
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: " لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر " (4) والكفار أنجاس.
مسألة 10: إذا قلنا: إن ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا تجوز، فقد دخل في جملتهم ذبائح نصارى تغلب (5)، وهم: تنوخ (6)،

(١) الأم ٢: ٢٣١ و ٢٣٦، وحلية العلماء ٣: ٤٢١، وكفاية الأخيار ٢: ١٤٠، والوجيز ٢: ٢٠٥، والمجموع ٩: ٧٨ و ٨٠، والمدونة الكبرى ٢: ٥٦ و ٦٧، وبداية المجتهد ١: ٤٣٥ و ٤٣٦، والمبسوط للسرخسي ١١: ٢٤٦، واللباب ٣: ١١٥، والنتف ١: ٢٢٨، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٥٢، وشرح فتح القدير ٨: ٥٢، وبدائع الصنائع ٥: ٤٥، وتبيين الحقائق ٥: ٢٨٧، والمغني لابن قدامة ١١: ٣٦، والشرح الكبير ٣: ٥٥٣، و ١١: ٤٨، والمحلى ٧: ٣٨٠ و ٤٥٤.
(٢) الأم ٢: ٢٢٢، ومختصر المزني: ٢٨٤، وحلية العلماء ٣: ٣٧٤، والميزان الكبرى ٢: ٥٣، والسنن الكبرى ٩: ٢٨٤، والشرح الكبير ٣: ٥٥٣.
(٣) المدونة الكبرى ٢: ٦٧، وحلية العلماء ٣: ٣٧٤، والمجموع ٨: ٤٠٧، والميزان ٢: ٥٣.
(٤) الشرح الكبير ٣: ٥٥٣، والحاوي الكبير 15: 92.
(5) نسبة إلى بني تغلب بن وائل بن قاسط، كان أكثرهم نصارى. انظر الأنباه على قبائل الرواة: 87.
(6) نسبة إلى تنوخ بن مالك بن تيم بن نمر بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. الأنباه على قبائل الرواة: 137.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست