اعتبره دليل، ولأن المرجع في ذلك إلى العرف، ولا يقال في العرف إذا فعل ذلك دفعتين: إنه تعلم.
مسألة 3: قد بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم، فإن صيد بغيره وأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكي، وإن قتله الجارح لا يحل أكله، معلما كان أو غير معلم، وما اصطاده الكلب المعلم وقتله أن يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا حل أكله، وإن كان أكل منه، فإن كان معتادا لذلك لم يحل أكله، وإن كان ذلك نادرا جاز أكله.
وقال الشافعي: كل جارحة معلمه إذا أرسلت فأخذت وقتلت، فإن لم تأكل منه شيئا فهو مباح، من الطير كان أو من السبع، وإن قتله وأكله، فإن كان طيرا فسيجئ خلافه، وإن كان سبعا فأخذ وأكل واتصل أكله بالقتل، قال في " القديم ":
يحل، وأومأ في " الجديد " إلى قولين:
أحدهما: هذا. وبه قال ابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وهو مذهب مالك (1) والثاني في " الجديد ": لا يحل. وبه قال أبو هريرة، وابن عباس، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وأحمد (2)