مسألة 19: إذا قال: كل عبد أملكه فهو حر، أو قال: إن ملكت هذا فهو حر ثم ملك لم ينعق. وكذلك إن قال: كل عبد تلد أمتي فهو حر، ثم حلمت أمته، فلا ينعتق. ووافقنا الشافعي في الأولى (1).
وقال في الثانية على وجهين (2).
وقال أبو حنيفة: ينعتق إذا ملك (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا الأصل بقاء الملك، ولا ينتقل منه إلا بدليل.