دليلنا إجماع الفرقة ورواياتهم، فإنه روى أبو بصير، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام (أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت لهؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم، ولم يبيعوا ولم يهبوا.
وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك، فقضى بها لأكثرهم شهودا واستحلفهم) (1).
وأما الرواية الأخرى، فرواها السكوني، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام (أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما شاهدين، والآخر خمسة، فقال: لصاحب الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمان) (2).
والمعول على الأول، لأن هذا من طريق العامة، أو يحمل على وجه الصلح بينهم بذلك.
مسألة 5: إذا كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد وامرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي.
فأما إن كان مع أحدهما شاهدان، ومع الآخر شاهد واحد، وقال:
أحلف مع شاهدي، فإنهما لا يتقابلان.
وللشافعي في كل واحد منهما قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني:
أنهما يتقابلان (3).