عنهما، فإذا عرفهما عدلين حكم، وإلا توقف في جميع الأشياء، ولم يخصوا به شيئا دون شئ (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا الأصل في الإسلام العدالة، والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل.
وأيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي عليه السلام، ولا أيام الصحابة، ولا أيام التابعين، وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي (3)، فلو كان شرطا ما أجمع أهل الأعصار على تركه.
مسألة 11: الجرح والتعديل لا يقبل إلا عن اثنين يشهدان بذلك، فإذا شهدا بذلك عمل عليه، وبه قال مالك ومحمد والشافعي (4).