المزني (١).
وقال باقي الفقهاء: إنها لا تقبل (٢).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٣).
وأيضا قوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (5) وذلك عام.
مسألة 45: شهادة الولد على والده لا تقبل بحال.
وقال الشافعي: إن تعلق بالمال أو بما يجري مجرى المال - كالدين والنكاح والطلاق - قبلت، وإن شهد عليه بما يعتلق بالبدن - كالقصاص وحد الفرية - فيه وجهان، أحدهما: لا تقبل، والثاني - وهو الأصح - تقبل (6).