دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، وأيضا: الأصل الإجزاء، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: يدخل وقت ذبح الأضحية بطلوع الشمس من يوم النحر. وبه قال عطاء (2).
واختلف الفقهاء على أربعة مذاهب:
فقال الشافعي: يدخل بدخول الوقت، والوقت إذا دخل وقت صلاة الأضحى، وهو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم الأضحى، ومضى بعد هذا زمان بقدر ما يمكن صلاة العيد والخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل (3).
واختلف أصحابه في صفة الصلاة على وجهين:
منهم من قال: الاعتبار بصلاة النبي عليه السلام، وكان يقرأ في الأولى " ق " وفي الثانية فاتحة الكتاب و " اقتربت الساعة "، ويخطب بعدها