﴿والشعراء يتبعهم الغاوون﴾ (1) يدل على ذلك أيضا.
مسألة 57: شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان عدلا. وبه قال مالك، إلا أنه قال: إنها لا ترد بالزنا (2).
وقال الشافعي وباقي الفقهاء: تقبل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروي عنه عليه السلام أنه قال: (ولد الزنا شر الثلاثة) (5) يعني من الزاني والزانية.
مسألة 58: من أقيم عليه حد في معصية من قذف، أو شرب خمر، أو زنا، أو لواط أو غير ذلك ثم تاب وصار عدلا، قبلت شهادته. وبه قال أكثر