مسألة 6: إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات، ثم خالفه ناسيا، لم تلزمه الكفارة، وإن خالفه عامدا لزمته الكفارة، إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة.
وقال الشافعي: إن خالفه عامدا فعليه الكفارة. قولا واحدا كما قلناه، وإن خالفه ناسيا فعلى قولين (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2) وأيضا الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله عليه السلام: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (3) وإنما أراد به حكم النسيان بلا خلاف.
مسألة 7: لا تنعقد اليمين على ماض، سواء كانت على نفي أو إثبات، ولا يجب بها الكفارة، صادقا كان أو كاذبا، عالما كان أو ناسيا. وبه قال مالك والليث بن سعد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق (4).
وقال قوم: إن كان صادقا فهو بار لا شئ عليه، وإن كان كاذبا فإن كان عالما حنث ولزمته الكفارة قولا واحدا، وإن كان ناسيا فعلى قولين، هذا مذهب الشافعي. وبه قال في التابعين عطاء والحكم، وفي الفقهاء