استرقت (1).
والذي يقتضيه مذهبنا، عن أولادها كهيئتها، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة، فإذا أدت ما عليها عتقوا كهيئتها، تلا أن يكونوا من زوج حر فيكونوا أحرارا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 32: لا يجوز للرجل وطء أمته التي كاتبها، سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة، بلا خلاف فإن خالف ووطأها، فإن كانت مشروطا عليها فلا حد عليه، لأن هناك شبهة، وإن كانت مطلقة أدت من كاتبتها شيئا كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها، ويدرأ عنه بمقدار ما بقي.
وقال أبو حنيفة، والثوري، ومالك، والشافعي: لا حد عليه بحال (3).
وقال الحسن البصري: عليه الحد، لأنه حرام، فوجب أن يحد كالزنا الصريح (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا قوله عليه السلام: (إدرأوا .