وقال ابن جرير: يغلظ في الكثير والقليل (1).
دليلنا: إجماع الفرقة على ما بيناه في المسألة التي ذكرناها.
مسألة 33: التغليظ بالمكان والزمان استحباب دون أن يكون ذلك شرطا في صحة الأيمان.
ووافقنا في الأزمان والألفاظ الشافعي (2).
والمكان على قولين.
أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: أنه شرط (3).
دليلنا: أن كون ذلك شرطا يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله عليه السلام (اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي) (4) ولم يذكر الزمان ولا المكان، وما ذكرناه من الأدلة محمول على الاستحباب.
مسألة 34: الحالف إذا حلف على فعل نفسه، حلف على القطع والبتات نفيا كان أو إثباتا. وإن كان على فعل غيره، فإن كانت على