وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز أن يقتصر على واحد، لأنه إخبار (1).
وذكر الداركي (2)، عن أبي إسحاق (3)، أنه قال: العدد معتبر فيمن يزكي الشاهدين، ولا يعتبر في أصحاب مسائله، فإذا عاد إليه صاحب مسألة فإن جرح توقف في الشهادة، وإن زكاه بعث الحاكم إلى المسؤول عنه، وإذا زكاه اثنان عمل على ذلك (4).
دليلنا: أن الجرح والتعديل حكم من الأحكام، ولا يثبت الأحكام إلا بشهادة شاهدين، ولأن ما قلناه مجمع على وقوع الجرح به، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 12: إذا شهد اثنان بالجرح، وشهد آخران بالتعديل، وجب على الحاكم أن يتوقف.
وقال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل (5).