يمينا، وإن لم ينو لم يكن ذلك يمينا، وإن قال ما أردت يمينا، قبل قوله.
وقال الشافعي في قوله " بالله ": إن أطلق أو أراد يمينا فهو يمين، وإن لم يرد يمينا فلا يكون يمينا، لأنه يحتمل بالله أستعين (1).
وإذا قال: " تالله أو والله " إن أراد يمينا فهو يمين، وإن لم يرد يمينا فليس بيمين، وإذا قال: ما أردت يمينا قبل منه (2).
دليلنا: أن ما قلناه مجمع على كونه يمينا، وما ذكروه ليس عليه دليل.
وأيضا قوله عليه السلام " الأعمال بالنيات " (3) فما تجرد عن النية يجب أن لا يكون يمينا.
مسألة 18: إذا قال: " الله " بكسر الهاء بلا حرف قسم لا يكون يمينا.
وبه قال الشافعي، وجميع أصحابه (4) إلا أبا جعفر الاسترآبادي، فإنه قال:
يكون يمينا (5).
دليلنا: أن القسم لا يكون إلا بحروف القسم، وهي الباء والواو والتاء، وليس ها هنا واحدة منها، وما قالوه أجازه أهل اللغة على