والأقوى عندي مذهب الإصطخري.
والدليل على ذلك أن الأصل براءة الذمة، وليس يحصل القطع على أنه أكل من طعام انفرد بشرائه زيد إلا بعد الزيادة على النصف، فوجب أن لا تشتغل ذمته بالمجوز.
مسألة 49: إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه، أو لا كلمت عبد زيد هذا، أو لا كلمت زوجة زيد، لم يتعلق اليمين بغير ما علق اليمين به، فإن دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف، وإن زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث عندنا، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة إلا في الزوجة (1).
وقال الشافعي، ومالك، ومحمد بن الحسن، وزفر: أنه يحنث على كل الأحوال، ولا تنحل اليمين بزوال المضاف إليه (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.
وأيضا فإذا دخل هذه الدار بعد خروجها عن ملك زيد لا يقال دخل دار زيد، فوجب أن لا يحنث، لأن اليمين متعلقة بالاسم فإذا زال الاسم وجب أن يزول الحنث.