وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مث لما قلناه، والثاني: لا يحل له أكله (1) دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على جواز أكل ما يقتله السهم مع التسمية (2) ولم يفصلوا.
مسألة 17: إذا قطع الصيد بنصفين، حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكثر، حل الذي مع الرأس دون الباقي. وبه قال أبو حنيفة (3) وقال الشافعي: يحل أكل الجميع (4) دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته، وما قالوه ليس عليه دليل.
وأيضا: روي عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام قال: " ما أبين من حي فهو ميت " (5) وهذا الأقل أبين من حي، فيجب كونه ميتا.