الحج، ثم اختلفا، فقال السيد: قد حججت العام، وقال العبد: ما حججت، وأقام العبد البينة أن موليه نحر يوم الأضحى بالكوفة.
فقال أبو العباس بن سريج: يعتق العبد (1).
وقال أبو حنيفة: لا يعتق (2).
وقال أبو حامد: هذا غلط، لأنه إذا ثبت أنه كان يوم النحر بالكوفة، بطل أن يكون يوم عرفة بمكة (3).
وهذا على أصلنا لا يلزم، لأن عندنا أن العتق بشرط لا يصح، وهذا عتق بشرط، فيجب أن يكون باطلا.
مسألة 102: إذا حلف لا يتكلم، فقرأ القرآن لم يحنث، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ في غيرها حنث (5).