فقال: " وأشهدوا إذا تبايعتم " وحقيقته بعد وقوع فعل التبايع.
مسألة 2: حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا، فإنه روى أصحابنا: أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة، وثلاث رجال وامرأتين، ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نسوة (1).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يثبت شئ منها بشهادة النساء لا على الانفراد ولا على الجمع (2).
مسألة 3: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: لا يثبت إلا بأربعة شهود، كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود (4).