فوجه الدلالة: أن الله تعالى أو جب الجزاء على المحرم، وعلى المحل في الحرم بقتل الصيد المأكول والجناح، فلما رفع الجناح عمن قتل هذه، محرما كان أو في الحرم، وكلها وحوش، ثبت أنها مما لا يحل أكلها.
مسألة 14: جوارح الطير كلها محرمة، مثل: البازي، والصقر، والعقاب، والباشق، والشاهين ونحوها. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (1).
وقال مالك: الطائر كله حلال (2)، لقوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " (3) الآية.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).
وأيضا: روى عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام نهى عن كل ذي ناب من