الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٢
دليلنا: إجماع الفرقة على أخبار رووها: إذا كان بين أحدكم وبين غيره خصومة فلينظر إلى من روى أحاديثنا، وعلم أحكامنا، فليتحاكما إليه، ولأن الواحد منا إذا دعا غيره إلى ذلك فامتنع منه كان مأثوما (1) فعلى هذا إجماعهم.
وأيضا ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: من حكم بين اثنين تراضيا به، فلم يعدل بينهما، فعليه لعنة الله (2). فلولا أن حكمه بينهما جائز لازم لما تواعده باللعن.
وأيضا لو كان الحكم لا يلزم بنفس الالتزام والانقياد، لما كان للترافع إليه معنى، فإن اعتبر التراضي كان ذلك موجودا قبل الترافع إليه.
مسألة 41: للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال، والحدود، والقصاص وغير ذلك، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين، فالحكم فيه سواء، ولا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته أو قبل التولية، أو بعدها قبل عزله وفي غير موضع ولايته، الباب واحد.
وللشافعي فيه قولان في حقوق الآدميين.
أحدهما: مثل ما قلناه. وبه قال أبو يوسف، واختاره المزني، وعليه نص في الأم (3)، وفي الرسالة (4) واختاره.

(١) انظر الكافي ٧: ٤١٢ حديث ٤ و ٥، والتهذيب ٦: ٣٠١ حديث ٨٤٥ باختلاف في اللفظ.
(٢) تلخيص الحبير ٤: ١٨٥ ذيل الحديث ٢٠٨٤، والحاوي الكبير ١٦: ٣٢٦.
(٣) الأم ٦: ٢١٦، ومختصر المزني: ٣٠٢، وحلية العلماء ٨: ١٤٢، والوجيز ٢: ٢٤١، ومغني المحتاج ٤: ٣٩٨، والسراج الوهاج: ٥٩٣، وبداية المجتهد ٢: ٤٥٨، والمبسوط ١٦: ١٠٥، والمغني لابن قدامة ١١: ٤٠١، والشرح الكبير ١١: ٤٢٥، وعمدة القاري ٢٤: ٢٣٥، والحاوي الكبير ١٦: ٣٢٢.
(٤) مختصر المزني: ٣٠٢ حكاه عن الرسالة، والحاوي الكبير 16: 321 و 322.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست