وقال الشافعي: إن كان الطالب يستضر بها، فهل يجبر الممتنع أم لا؟
على وجهين، أحدهما يجبر، والآخر لا يجبر، وهو المذهب عندهم (1)، لأنها قسمة يستضر بها طالبها، فأشبه إذا استضر بها الاثنان.
دليلنا: قوله عليه السلام: " لا ضرر ولا إضرار " (2) وفي ذلك ضرر، إما على الطالب أو الممتنع، فلا يجوز ذلك لعموم الخبر، وإنما أجبرنا إذا كان الممتنع غير مستضر، لأنه لا ضرر عليه، والطالب قد رضي بدخول الضرر عليه، فيجب أن يجبر عليه.
مسألة 29: متى كان لهما ملك أقرحه (3)، كل قراح مفرد عن صاحبه، ولكل واحد منهما طريق منفرد به، فطلب أحدهما قسمة كل قراح على حدته، وقال الآخر بل بعضها في بعض كالقراح الواحد، قسمناها كل قراح على حدته، ولم يقسم بعضها في بعض، سواء كان الجنس واحدا مثل أن كان الكل نخلا أو كان الكل كرما أو أجناسا أخر، الباب واحد، وسواء تجاورت الأقرحة أو تفرقت، وكذلك الدور والمنازل، وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: إن كانت متجاورة قسم بعضها في بعض كالقراح