وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، والمكاتب يدعي على سيده أجلا أو قدرا من الثمن أو نجوما مخصوصة فعليه البينة، وإلا فالقول قول السيد، لقوله عليه السلام: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (1).
مسألة 24: إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة، فأدى أحدهما علفا ثم أشكل عليه عين المؤدي منهما أقرع بينهما، فنم خرجت قرعته حكم له بالأداء وعتق، بقي الآخر مكاتبا، فإن مات أقرع بينهما.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يقرع بينهما ما دام حيا، بل يلزم التذكر أبدا، فإن مات فهل يقرع بينهما؟ على قولين: أحدهما يقرع كما قلناه، والثاني لا يقرع، لأن أحدهما حر، وربما خرجت قرعة الرق عليه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، على أن كل مشكل فيه قرعة، وهذا من جملة ذلك.
مسألة 25: إذا عدى أحدهما مال الكتابة، وأشكل الأمر عليه، وادعيا عليه جميعا العلم عنه يعلم عين من أدى، فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف أقرع بين المكاتبين، فمن خرجت له قرعة الأداء حكم له بالحرية ورق الآخر، ويلزمه ما يخصه من مال الكتابة.