وذهبت طائفة إلى أن شهادته على العقود تصح، ذهب إليه في الصحابة عبد الله بن عباس (1)، وفي التابعين شريح، وعطاء، والزهري (2)، وفي الفقهاء ربيعة، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وابن أبي ليلى (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 17: يصح أن يكون الأعمى شاهدا في الجملة في الأداء دون التحمل، وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة مثل: النسب، والموت، والملك المطلق. وبه قال مالك، وأبو يوسف، والشافعي (5).
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يصح منه التحمل ولا الأداء فيما لا يحتاج