وقال الشافعي: نريه القافة (1)، مثل ما تقدم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 26: إذا وطأ اثنان على ما قدرناه، وكانا مسلمين، أو أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو كان أحدهما حرا، أو أجنبيين، أو أحدهما ابنا والآخر أبا، لا يختلف الحكم فيه في أنه يقرع بينهما. وبه قال الشافعي:
إلا أنه قال بالقافة أو الانتساب (3).
وقال أبو حنيفة: الحر أولى من العبد، والمسلم أولى من الكافر (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وعموم الأخبار التي قدمناها (5)، فمن ادعى التخصيص فعليه الدلالة، فأما الأب والابن فلا يتقدر فيهما إلا وطء الشبهة، أو عقد الشبهة.
مسألة 27: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فقال كل واحد منهما كله لي، ولم يكن مع أحدهما بينة، نظر فيه، فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها، وما يصلح لهما كان بينهما.