وقال مالك: لا يجوز بيع المدبر في حال حياة المدبر، فإذا مات، فإن كان عليه دين جاز بيعه، وإن لم يكن عليه دين وكان يخرج من ثلثه عتق جميعه، وإن لم يحتمله الثلث عتق ما يحتمله (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأنا قد بينا أنه بمنزلة الوصية، فإذا ثبت ذلك كان له الرجوع في وصيته، وبيع ما أوصى به لغيره.
وروى جابر (أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فسمع النبي عليه السلام فدعاه فباعه) (2).
مسألة 6: إذا دبره، ثم وهبه، كان هبته رجوعا في التدبير، سواء أقبضه، أو لم يقبضه.
وقال الشافعي: إن أقبضه مثل ما قلناه، وإن لم يقبضه فعلى طريقين.
منهم من قال: يكون رجوعا، قولا واحدا.
ومنهم من قال على قولين (3). دليلنا: أن الهبة إزالة ملك، فإذا زال ملكه عنه فقد نقض التدبير، كما لو باعه.
مسألة 7: إذا دبره، ثم أوصى به لرجل، كان ذلك رجوعا.