وقال أبو حنيفة: لا يعمل به غير الذي كتب إليه (1).
وهذا أيضا يسقط عنا، لأنه فرع على ما بينا فساده، فلا وجه لإعادته.
مسألة 25: الحاكم إذا كتب وأشهد على نفسه بما كتب فهو أصل عند الشافعي، والذي يحمل الشهادة على كتابه فرع له، فهو كالأصل، وإن لم يكن أصلا على الحقيقة (2).
وقال أبو حنيفة: الحاكم كالفرع، والأصل من يشهد عنده (3).
وهذا غلط، لأنه لو كان الحاكم فرعا لما ثبت الحق بقوله وحده، لأن شاهد الفرع إذا كان واحدا لا يثبت بشهادته شهادة شاهد الأصل، فيبطل أن يكون الكاتب شاهد الفرع.
وهذا يسقط عنا لما قدمناه من الأصل في هذا الكتاب.
مسألة 26: أجرة القاسم على قدر الانصباء (4) دون الرؤوس، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، قالاه استحسانا (5). وبه قال الشافعي (6).