وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأجازوه إذا ثبت أنه كتابه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وقوله تعالى " ولا تقف ما ليس لك به علم " (3) والعمل بذلك اقتضاء بغير علم.
مسألة 21: قد بينا أنه لا يحكم بكتاب قاض إلى قاض، سواء كان على صحته بينة أو كان مختوما، فإنه لا يجوز العمل به.
وقال أهل العراق والشافعي: إن قامت البينة على ثبوته عمل به، ولا يعمل به إذا لم تقم البينة وإن كان مختوما (4).
وقال قضاة البصرة الحسن، وسوار، وعبيد الله بن الحسن العنبري، أنه إذا وصل مختوما حكم به وأمضاه (5)، وهو إحدى الروايتين عن مالك (6).