وقال مالك: حرام (1).
وقال أبو حنيفة: مكروه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).
وأيضا: قوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " (4) الآية، وعليه إجماع الصحابة، روي ذلك عن أنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، وسويد بن غفلة (5)، وفضالة بن عبيد، وأسماء بنت أبي بكر (6).
وأيضا: الأصل الإباحة، والتحريم يحتاج إلى دليل.
مسألة 11: يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال، وإن كان فيها بعض الكراهية إلا أنه ليس بمحظور. وبه قال ابن عباس في الحمار (7)، ووافقنا