كلبا أو خنزيرا فبان صيدا أكله: لأنه من جنس الصيد (1) دليلنا: أنا قد بينا وجوب التسمية، وهذا ما سمى ولا قصد الذباحة.
وأيضا: طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه: لأن الذكاة طريقها الشرع، وليس في الشرع ما يدل على جواز ذلك.
مسألة 28: إذا ملك صيدا فانفلت منه، لم يزل ملكه عنه، طائرا كان أو غير طائر، لحق بالبراري والصحاري أو لم يلحق. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (2) وقال مالك: إن كان يطير في البلد وحوله فهو على ملكه، وإن لحق بالبراري و عاد إلى أصل التوحش زال ملكه (3) دليلنا: أنه قد ثبت أنه ملكه قبل الانفلات بلا خلاف، ولا دليل على زوال ملكه فيما بعد، وعلى من ادعى ذلك الدلالة.
مسألة 29: إذا قتل المحل صيدا في الحل لا جزاء عليه، سواء كان منشأه في الحل ولم يدخل الحرام أو دخل الحرام وخرج إلى الحل، أو كان منشأه في الحرام فخرج إلى الحل. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4) وقال مالك: متى كان منشأه في الحل وقتل في الحل فلا جزاء، سواء